القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 5 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى
الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض
السلطة المختصة ، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها يتم اعتمادها من
السلطة المختصة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات
التي تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.