القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 4 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة
لضمان عدم هروبها ، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.