القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 3 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.