القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 2 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار
الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها
من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها
التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك
والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.