Article 2 of the Dangerous Animals and Dogs Possession Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة .
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار
الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها
من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها
التعامل مع الحيوانات الخطرة ، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك
والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات ، وغير ذلك من الحالات التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.