Article 1 of the Dangerous Animals and Dogs Possession Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية
المعاني المبينة قرين كل منها :
الحيوانات الخطرة : الحيوانات المحددة بالجدول رقم (١) المرفق بهذا القانون
والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو بالحيوان .
حائز الحيوان : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ
أو يؤوي أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطرة بشكل دائم أو مؤقت .
التداول : جميع عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة ، وعلى الأخص بيعها
أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها
من مكان لآخر .
الإكثار أو الولادة : أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة .
الحيوان الضال : الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز ،
ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته .
الحيوان المتروك : الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوائه بدون قيد
وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوائه .
الكلاب : الكلاب غير الخطرة التي يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث
من هذا القانون ، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة .
مصطحب الكلب : كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود
أماكن إيوائه ولو لم يكن مالكا له .
المتنزهات الحيوانية : حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة
وتحاكي بيئته الطبيعية وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة .
السلطة المختصة : الهيئة العامة للخدمات البيطرية .
الوزير المختص : الوزير المعني بشئون الخدمات البيطرية .
(الفصل الثاني)
حيازة الحيوانات الخطرة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.