انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية

قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019

القانون رقم 72 لسنة 2019نُشر في 3 يونيو 2019يعمل به منذ 4 يونيو 2019عدد المواد: 28
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر، في 3 يونيو 2019
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 31.8% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.