قانون مصري · إداري
قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019
القانون رقم 72 لسنة 2019نُشر في 3 يونيو 2019يعمل به منذ 4 يونيو 2019عدد المواد: 28
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر، في 3 يونيو 2019مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 31.8% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.