القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 12 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يتولى إدارة الجامعة التكنولوجية :
١ - مجلس الجامعة .
٢ - رئيس الجامعة .
ويتولى إدارة كل كلية أو معهد تكنولوجى تابع للجامعة :
١ - مجلس الكلية أو المعهد .
٢ - عميد الكلية أو المعهد .
كما يتولى إدارة كل قسم علمى من الأقسام التابعة للكليات أو المعاهد التكنولوجية :
١ - مجلس القسم .
٢ - رئيس مجلس القسم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.