القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 11 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
تتكون كل كلية تكنولوجية أو معهد تكنولوجى من عدد من الأقسام ، يحدد بقرار من الوزير
المختص بناء على عرض مجلس الجامعة ، وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.