القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 10 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
تتكون الجامعة التكنولوجية من عدد من الكليات والمعاهد التكنولوجية .
ويكون إنشاء الكلية أو المعهد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى وأخذ رأى مجلس الجامعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.