المادة 9 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
النص الساري
يتولى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى وضع
السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة
للتعليم الجامعى ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - وضع النظم العامة لتطوير الأداء فى الجامعات التكنولوجية .
٢ - إعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجى .
٣ - وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية
وتعاونها ، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها .
٤ - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجى .
٥ - إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية
من الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.