المادة 8 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
النص الساري
يشكل للتعليم التكنولوجى مجلس أعلى ، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه ،
وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات ، ورؤساء الجامعات التكنولوجية ، وثلاثة أعضاء ،
من ذوى الخبرة فى المجالات التكنولوجية المختلفة يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير
المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات ، وممثل لكل من وزارات الدفاع ،
الإنتاج الحربى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،
التجارة والصناعة ، القوى العاملة .
ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة العاملين بالجامعات المصرية من ذوى الخبرة
فى المجالات التكنولوجية ، يعين بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من الخبراء دون أن يكون له صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.