القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 7 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع استراتيجية التعليم التكنولوجى ورسم
السياسة العامة له والعمل على توجيهها وتنسيقها فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة
بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.