المادة 6 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
النص الساري
تمنح الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد مجلس الجامعة ، الدرجات العلمية الآتية :
١ - الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها ، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام أو ما يعادلها .
٢ - البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص ، أو ما يعادله من الشهادات الفنية .
٣ - الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص ، أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية .
٤ - الدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص :
يلتحق للحصول عليها الطالب الحاصل على درجة الماجستير المهنى فى التخصص ، أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية .
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية ، ومتطلبات الدراسة لكل درجة علمية ، وجميع الأمور المتعلقة بالدراسة .
كما تمنح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل فى المجتمع المحيط بكل كلية ، وكذا دراسات حرة للتعليم المستمر وتغيير المسار والتدريب المهنى فى المجالات التخصصية لكليات الجامعة ، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .
( الفصل الرابع )
مجالس الجامعات التكنولوجية وقياداتها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.