Article 6 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تمنح الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد مجلس الجامعة ، الدرجات العلمية الآتية :
١ - الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها ، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام أو ما يعادلها .
٢ - البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم فوق المتوسط المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص ، أو ما يعادله من الشهادات الفنية .
٣ - الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص :
ويلتحق للحصول عليه الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص ، أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية .
٤ - الدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص :
يلتحق للحصول عليها الطالب الحاصل على درجة الماجستير المهنى فى التخصص ، أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية .
ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية ، ومتطلبات الدراسة لكل درجة علمية ، وجميع الأمور المتعلقة بالدراسة .
كما تمنح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل فى المجتمع المحيط بكل كلية ، وكذا دراسات حرة للتعليم المستمر وتغيير المسار والتدريب المهنى فى المجالات التخصصية لكليات الجامعة ، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .
( الفصل الرابع )
مجالس الجامعات التكنولوجية وقياداتها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.