القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 5 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يكون شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية ومعاونيهم
بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة . وتنتهى مدة شغل
تلك الوظائف بانتهاء المدة المحددة بتلك العقود ما لم يتم تجديدها.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط تجديد العقود ، وكذا القواعد التى يتم
على أساسها تحديد المعاملة المالية .
( الفصل الثالث )
الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.