المادة 4 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
النص الساري
تباشر الجامعات التكنولوجية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ،
وعلى الأخص ما يأتى :
١ - تقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة بمراعاة وجود نسب متوازنة
من الدراسات التطبيقية والأكاديمية ، وإنشاء مراكز لخدمة المجتمع بالتركيز على التعلم
عن طريق الأنشطة العملية وتطوير الجدارات والقدرات الفنية العملية للخريج ، مع إتقانه
اللغة العربية واللغات الأجنبية ووسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة لضمان مواكبته للتطورات
التكنولوجية المتسارعة ، والعمل على الحصول على اعتماد البرامج والشهادات من الجهة
المختصة ومن الجهات الأجنبية التى يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ،
وذلك من أجل رفع تنافسية خريجيها فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية .
٢ - نشر الوعى بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى التكنولوجى ودوره فى تحقيق
التنمية الشاملة ، وإقامة المؤتمرات والندوات وحملات التوعية ، وإصدار المجلات
والمطبوعات والدوريات المتخصصة داخل مصر وخارجها .
٣ - إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم التكنولوجى والتدريب لتحقيق
الاتصال وتبادل الخبرات والتوأمة مع الجهات الداخلية والخارجية ، سواء كانت بحثية
أو تمويلية أو علمية بعد الحصول على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن .
٤ - الاشتراك فى عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة
بالتعليم الفنى ، والتدريب المهنى التكنولوجى بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.