Article 8 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل للتعليم التكنولوجى مجلس أعلى ، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه ،
وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات ، ورؤساء الجامعات التكنولوجية ، وثلاثة أعضاء ،
من ذوى الخبرة فى المجالات التكنولوجية المختلفة يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير
المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات ، وممثل لكل من وزارات الدفاع ،
الإنتاج الحربى ، التربية والتعليم والتعليم الفنى ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،
التجارة والصناعة ، القوى العاملة .
ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة العاملين بالجامعات المصرية من ذوى الخبرة
فى المجالات التكنولوجية ، يعين بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه من الخبراء دون أن يكون له صوت معدود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.