Article 9 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى وضع
السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة
للتعليم الجامعى ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - وضع النظم العامة لتطوير الأداء فى الجامعات التكنولوجية .
٢ - إعداد الخطط اللازمة لتطوير التعليم التكنولوجى .
٣ - وضع الضوابط والأطر العامة التى تضمن التنسيق بين الجامعات التكنولوجية
وتعاونها ، بما يضمن حسن استغلال مواردها وتنميتها .
٤ - إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتعليم التكنولوجى .
٥ - إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص أو رؤساء الجامعات التكنولوجية
من الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.