القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 13 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس الجامعة التكنولوجية برئاسة رئيس الجامعة ، وعضوية كل من :
١ - نواب رئيس الجامعة .
٢ - عمداء الكليات والمعاهد التكنولوجية التابعة للجامعة .
٣ - أمين عام الجامعة .
٤ - سبعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى نظم التعليم التكنولوجى الحديثة ،
يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة ، لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وللمجلس أن يدعو من الخبراء ، وممثلى سوق العمل من يراه لحضور اجتماعاته دون أن
يكون له صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.