القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 14 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
مجلس الجامعة التكنولوجية هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ورسم السياسة
العلمية والمالية والإدارية لها فى حدود التشريعات القائمة ، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات
لتحقيق أهداف الجامعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.