Law 72 of 2019
Article 13 of the Technological Universities Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس الجامعة التكنولوجية برئاسة رئيس الجامعة ، وعضوية كل من :
١ - نواب رئيس الجامعة .
٢ - عمداء الكليات والمعاهد التكنولوجية التابعة للجامعة .
٣ - أمين عام الجامعة .
٤ - سبعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى نظم التعليم التكنولوجى الحديثة ،
يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة ، لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وللمجلس أن يدعو من الخبراء ، وممثلى سوق العمل من يراه لحضور اجتماعاته دون أن
يكون له صوت معدود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.