القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 17 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يكون لرئيس الجامعة التكنولوجية نواب يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم قرار
من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الجامعة ،
وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.