القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 18 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس الكلية أو المعهد التكنولوجى برئاسة عميد الكلية أو المعهد
وعضوية كل من :
١ - وكلاء الكلية أو المعهد .
٢ - رؤساء الأقسام التابعة للكلية أو المعهد .
٣ - خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام التابعة للكلية يختارهم رئيس الجامعة
التكنولوجية سنويا بناء على عرض عميد الكلية .
٤ - ثلاثة من ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الكلية يعينهم رئيس الجامعة
التكنولوجية بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وللمجلس أن يدعو من الخبراء وممثلى سوق العمل من يراه لحضور اجتماعاته دون أن
يكون له صوت معدود .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.