Article 18 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس الكلية أو المعهد التكنولوجى برئاسة عميد الكلية أو المعهد
وعضوية كل من :
١ - وكلاء الكلية أو المعهد .
٢ - رؤساء الأقسام التابعة للكلية أو المعهد .
٣ - خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام التابعة للكلية يختارهم رئيس الجامعة
التكنولوجية سنويا بناء على عرض عميد الكلية .
٤ - ثلاثة من ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الكلية يعينهم رئيس الجامعة
التكنولوجية بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وللمجلس أن يدعو من الخبراء وممثلى سوق العمل من يراه لحضور اجتماعاته دون أن
يكون له صوت معدود .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.