Article 19 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين عميد الكلية التكنولوجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير
المختص بناء على عرض رئيس الجامعة التكنولوجية ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم
لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير الكلية التكنولوجية يتقدم به طالب الترشح .
ويصدر بآلية تشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط
الترشح ومعايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .
وفى حالة خلو الكلية التكنولوجية من الأساتذة ، لرئيس الجامعة التكنولوجية أن
يندب أحد الأساتذة من الكليات التكنولوجية التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين
من ذات الكلية للقيام بأعمال العميد ، وحال تعذر ذلك يجوز ندب أحد الأساتذة المتخصصين
بإحدى الجامعات الأخرى للقيام بأعمال العميد .
وتجوز إقالة العميد من منصبه قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة التكنولوجية
بناء على طلب مجلس الجامعة التكنولوجية فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات
مسئولياته الوظيفية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.