المادة 19 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
النص الساري
يعين عميد الكلية التكنولوجية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير
المختص بناء على عرض رئيس الجامعة التكنولوجية ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم
لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير الكلية التكنولوجية يتقدم به طالب الترشح .
ويصدر بآلية تشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط
الترشح ومعايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .
وفى حالة خلو الكلية التكنولوجية من الأساتذة ، لرئيس الجامعة التكنولوجية أن
يندب أحد الأساتذة من الكليات التكنولوجية التابعة للجامعة أو أحد الأساتذة المساعدين
من ذات الكلية للقيام بأعمال العميد ، وحال تعذر ذلك يجوز ندب أحد الأساتذة المتخصصين
بإحدى الجامعات الأخرى للقيام بأعمال العميد .
وتجوز إقالة العميد من منصبه قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة التكنولوجية
بناء على طلب مجلس الجامعة التكنولوجية فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات
مسئولياته الوظيفية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.