القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 20 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس القسم العلمى بالكلية أو المعهد التكنولوجى برئاسة رئيس مجلس القسم ،
وعضوية كل من :
١ - جميع الأساتذة ، والأساتذة المساعدين بالقسم .
٢ - خمسة من المدرسين بالقسم على الأكثر ، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا
كل سنة بالأقدمية فى وظيفة مدرس .
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز عدد المدرسين فى المجلس عدد باقى أعضاء هيئة
التدريس فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.