المادة 21 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
النص الساري
يعين رئيس مجلس القسم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من رئيس الجامعة
التكنولوجية بناء على عرض عميد الكلية التكنولوجية ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم
لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير القسم فى جميع المجالات يتقدم به طالب الترشح .
ويصدر بآلية تشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح
ومعايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .
وفى حالة وجود أستاذ واحد بالقسم يتولى رئاسة مجلسه ، وفى حالة عدم وجود أساتذة
بالقسم يتولى أقدم الأساتذة المساعدين فيه القيام بأعمال رئيس مجلسه ، ويكون له بهذا
الوصف حق حضور مجلس الكلية التكنولوجية فيما عدا النظر فى شئون توظيف الأساتذة .
وتجوز إقالة رئيس مجلس القسم من منصبه قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة
التكنولوجية بناء على طلب مجلس الكلية التكنولوجية فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية
أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية .
(الفصل الخامس)
أحكام ختامية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.