القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 22 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع الأحكام اللازمة لتنفيذه ،
وعلى الأخص المسائل الآتية :
١ - نظام العمل بالجامعات التكنولوجية .
٢ - شئون التعليم والطلاب .
٣ - شئون الدراسات العليا .
٤ - الشئون الفنية والمالية والإدارية .
٥ - تحديد المصروفات الدراسية ، ويجوز تحديدها للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية .
٦ - المعاملة المالية لشاغلى الوظائف الجامعية القيادية بالجامعات التكنولوجية .
رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٩/٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٥٨٥٧/٢٠١٨ - ٤/٦/٢٠١٩ - ١٣٠٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.