Article 22 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع الأحكام اللازمة لتنفيذه ،
وعلى الأخص المسائل الآتية :
١ - نظام العمل بالجامعات التكنولوجية .
٢ - شئون التعليم والطلاب .
٣ - شئون الدراسات العليا .
٤ - الشئون الفنية والمالية والإدارية .
٥ - تحديد المصروفات الدراسية ، ويجوز تحديدها للطلاب الوافدين بإحدى العملات الأجنبية .
٦ - المعاملة المالية لشاغلى الوظائف الجامعية القيادية بالجامعات التكنولوجية .
رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١٩/٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٥٨٥٧/٢٠١٨ - ٤/٦/٢٠١٩ - ١٣٠٩
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.