Article 21 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعين رئيس مجلس القسم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من رئيس الجامعة
التكنولوجية بناء على عرض عميد الكلية التكنولوجية ، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم
لجنة متخصصة فى ضوء مشروع لتطوير القسم فى جميع المجالات يتقدم به طالب الترشح .
ويصدر بآلية تشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح
ومعايير المفاضلة قرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى .
وفى حالة وجود أستاذ واحد بالقسم يتولى رئاسة مجلسه ، وفى حالة عدم وجود أساتذة
بالقسم يتولى أقدم الأساتذة المساعدين فيه القيام بأعمال رئيس مجلسه ، ويكون له بهذا
الوصف حق حضور مجلس الكلية التكنولوجية فيما عدا النظر فى شئون توظيف الأساتذة .
وتجوز إقالة رئيس مجلس القسم من منصبه قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة
التكنولوجية بناء على طلب مجلس الكلية التكنولوجية فى حالة إخلاله بواجباته الجامعية
أو بمقتضيات مسئولياته الوظيفية .
(الفصل الخامس)
أحكام ختامية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.