القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 16 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يتولى رئيس الجامعة التكنولوجية إدارة شئونها العلمية والمالية والإدارية ، وإصدار
القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العلمية
الخاصة بأهداف الجامعة ، وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ، ويمثل الجامعة فى صلاتها
بالغير وأمام القضاء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.