القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التى يتم
نقل تبعيتها إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التى كانوا
يحصلون عليها قبل النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.