المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
النص الساري
يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية
التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء ، والمنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون
إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق ، وذلك بقرار من
الوزير المختص بشئون التعليم العالي بناء على طلب الكلية التكنولوجية أو المجمع
التكنولوجي ، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التي ستنقل
إليها التبعية .
وفي جميع الأحوال ، يتعين على الكلية أو المجمع التكنولوجي استيفاء الشروط
والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي لنقل التبعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.