Issuing article 2 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية
التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء ، والمنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون
إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق ، وذلك بقرار من
الوزير المختص بشئون التعليم العالي بناء على طلب الكلية التكنولوجية أو المجمع
التكنولوجي ، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التي ستنقل
إليها التبعية .
وفي جميع الأحوال ، يتعين على الكلية أو المجمع التكنولوجي استيفاء الشروط
والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي لنقل التبعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.