Law 72 of 2019
Issuing article 1 of the Technological Universities Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يعمل في شأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وتنظيمها بأحكام القانون المرافق .
وتسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ فيما لم يرد
في شأنه نص في القانون المرافق .
ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقا لأحكام قانون الجامعات
الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ، وذلك لمنح الشهادات والدرجات
العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.