القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يعمل في شأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وتنظيمها بأحكام القانون المرافق .
وتسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ فيما لم يرد
في شأنه نص في القانون المرافق .
ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقا لأحكام قانون الجامعات
الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ، وذلك لمنح الشهادات والدرجات
العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.