القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 2 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
تنشأ الجامعات التكنولوجية الآتية :
١ - جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، ومقرها محافظة القاهرة .
٢ - جامعة الدلتا التكنولوجية ، ومقرها مدينة قويسنا .
٣ - جامعة بنى سويف التكنولوجية ، ومقرها مدينة بنى سويف .
ويجوز إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة
مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص ، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى
للتعليم التكنولوجى .
وتعد كل جامعة تكنولوجية هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى ، وتكون لها شخصية
اعتبارية مستقلة ، وتتبع الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.