Article 2 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنشأ الجامعات التكنولوجية الآتية :
١ - جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، ومقرها محافظة القاهرة .
٢ - جامعة الدلتا التكنولوجية ، ومقرها مدينة قويسنا .
٣ - جامعة بنى سويف التكنولوجية ، ومقرها مدينة بنى سويف .
ويجوز إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة
مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص ، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى
للتعليم التكنولوجى .
وتعد كل جامعة تكنولوجية هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى ، وتكون لها شخصية
اعتبارية مستقلة ، وتتبع الوزير المختص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.