Article 1 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
١ - الجامعات التكنولوجية : مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب
للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من
الناحيتين الأكاديمية والعملية ، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة
لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة .
٢ - الوزير المختص : الوزير المختص بشئون التعليم العالى .
( الفصل الثانى )
إنشاء الجامعات التكنولوجية
وأهدافها واختصاصاتها ، وأعضاء هيئة التدريس بها
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.