Article 3 of the Technological Universities Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تهدف الجامعات التكنولوجية إلى :
١ - استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجى ،
ومواز لمسار التعليم الأكاديمي ، يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم
فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا .
٢ - تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع ، وتأهيل الخريجين من
التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية
والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة ، ودعم الصورة
المجتمعية لهذا النوع من التعليم .
٣ - توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة
مناظرة لنظم الجودة العالمية ، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل
المحلية والإقليمية والعالمية .
٤ - إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم ، والتحول المرن بين
التخصصات الفرعية ، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة
بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة .
٥ - التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية
فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجى لمواكبة التطورات السريعة فى جميع الميادين العلمية .
٦ - تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات
والمؤسسات العلمية العربية والعالمية ، من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات ،
وبما يضمن المساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية .
٧ - تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية فى مجال التعليم الفنى والتدريب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.