القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة 1 من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين
قرين كل منها :
١ - الجامعات التكنولوجية : مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب
للطلاب فى مختلف التخصصات التى يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من
الناحيتين الأكاديمية والعملية ، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة
لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة .
٢ - الوزير المختص : الوزير المختص بشئون التعليم العالى .
( الفصل الثانى )
إنشاء الجامعات التكنولوجية
وأهدافها واختصاصاتها ، وأعضاء هيئة التدريس بها
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.