القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة السادسة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ رمضان سنة ١٤٤٠ ه
( الموافق ٣ يونيو سنة ٢٠١٩ م ).
عبد الفتاح السيسى
قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
( الفصل الأول )
تعريفات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.