القانون رقم 72 لسنة 2019
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ، بناء على عرض
الوزير المختص بشئون التعليم العالى وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات ،
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.