انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية

قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية رقم 137 لسنة 1958

القانون رقم 137 لسنة 1958نُشر في 11 سبتمبر 1958عدد المواد: 38
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 27، في 11 سبتمبر 1958
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

القوانين المعدِّلة

  • القانون 142/2020 · نُشر في 5 يوليو 2020، ويعمل به منذ 6 يوليو 2020
  • القانون 55/1979

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.