قانون مصري · إداري
قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية رقم 137 لسنة 1958
القانون رقم 137 لسنة 1958نُشر في 11 سبتمبر 1958عدد المواد: 38
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 27، في 11 سبتمبر 1958مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 142/2020 · نُشر في 5 يوليو 2020، ويعمل به منذ 6 يوليو 2020
- القانون 55/1979
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.