القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 28 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى الأقليم المصرى من تاريخ نشره ، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٠ صفر سنة ١٣٧٨ ( ٤ سبتمبر سنة ١٩٥٨ )
جمال عبد الناصر
جدول الأمراض المعدية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.