القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 25 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (٢، ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠، ١١) من هذا القانون أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المواد .
وفى حالة العود خلال مدة سنة ، تضاعف قيمة الغرامة فى حديها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 11 سبتمبر 1958 إلى 6 يوليو 2020
كل مخالفة لأحكام البابين الثانى والثالث يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن ٢٥ قرشا ولا تجاوز مائة قرش وفى حالة العود فى خلال مدة سنة يجوز توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.