المادة 26 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (١٢، ١٣، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤) من هذا القانون أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المواد .
وإذا كان المرض من القسم الأول ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود ، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حديها .
وفى جميع الأحوال ، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التى تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 11 سبتمبر 1958 إلى 6 يوليو 2020
كل مخالفة لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن جنيه مصرى ولا تتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر فإذا كان المرض من القسم الأول تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه أو الحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التى تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.