Article 26 of the Infectious Diseases Health Precautions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (١٢، ١٣، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٣، ٢٤) من هذا القانون أو أيا من قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا لأحكام هذه المواد .
وإذا كان المرض من القسم الأول ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفى حالة العود ، تضاعف قيمة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حديها .
وفى جميع الأحوال ، يحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التى تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 11 September 1958 to 6 July 2020
كل مخالفة لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن جنيه مصرى ولا تتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة شهر فإذا كان المرض من القسم الأول تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه أو الحبس مدة شهرين ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التى تكون قد استعملت فى ارتكاب الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.